روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤ - بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
وَ خَيْرَهُنَّ عَاقِبَةً.
بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
٣٧٦١ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ
______________________________
ميمونة الناصية فيسر لي شراءها و إن كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي
منها فإنك تعلم و لا أعلم و تقدر و لا أقدر (بالتخفيف أو بالتشديد) و أنت علام
الغيوب تقول ذلك (أي المجموع أو الجملة الأخيرة) ثلاث مرات[١] و الظاهر أن الأدعية المذكورة في
البابين كافية في الاستخارة، بل هي استخارة.
باب الشرط و الخيار في البيع «روى الحلبي» في الصحيح كالشيخ[٢] «في الحيوان كله» سواء كان إنسانا أو غيره «شرط» أي خيار «ثلاثة أيام» بلياليها «للمشتري» أي فقط، و قيل لهما الخيار و لا يدل على نفيه عن البائع إلا بالمفهوم و هو لا يعارض المنطوق لو كان و هو متين إن وجد و إن لم يوجد فالأصل، العدم و المفهوم مؤيد «فهو» أي المشتري و في يب (و هو) «بالخيار فيها» في الثلاثة سواء شرط أو لا.
و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط، فإن أحدث المشتري
[١] الكافي باب القول عند ما يشترى للتجارة خبر ٤.