روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٧ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٨٣ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ الْأَحْمَسِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
٤١٨٤ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَكُونُ بِالْجَبَلِ فَنَبْعَثُ الرُّعَاةَ إِلَى الْغَنَمِ فَرُبَّمَا عَطِبَتِ الشَّاةُ وَ أَصَابَهَا شَيْءٌ فَذَبَحُوهَا فَنَأْكُلُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا هِيَ الذَّبِيحَةُ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُ
______________________________
في عنقي كلها، ثمَّ قال لي سله الثانية فقال لي مثل مقالته الأولى و عاد أبو بصير
فقال لي قوله الأولى في عنقي كلها ثمَّ قال لي: سله فقلت لا أسأله بعد مرتين[١].
الظاهر أن أبا بصير سمعه عليه السلام بالجواز و لم يفهم أنه قال تقية و لم يفهم أن قوله عليه السلام مكررا دليل على أن ما قاله أولا كان تقية و كان يعتقد أن قوله الأول كان بالجواز و الثاني على الاستحباب و كان يكرر لعله يقول بالجواز، و في الموثق عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم و لا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين و تصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة[٢].
و في الموثق، عن حميد بن المثنى، عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي و النصراني فقال: لا تقربوها.
«و روى الحسين بن المختار» في الموثق كالشيخين «عن الحسين بن عبد الله» و هو مجهول و لا يضر لصحته عن حماد و هو كالسابق.
و روى الكليني في القوي كالصحيح كالشيخ بالإسناد السابق عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس و ابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما (من- يب) ذبيحة اليهود و النصارى و أبي الآخر (عن- كا) أكلها فاجتمعا عند أبي
[١] التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر ١٧.