روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٢ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا يَذْبَحِ الْمَجُوسِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا نَصَارَى الْعَرَبِ الْأَضَاحِيَّ وَ قَالَ تَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
______________________________
و في القوي، عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود و
النصارى و طعامهن؟ قال: نعم.
«و في كتاب علي عليه السلام» روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم و قال: لا يذبح لك يهودي و لا نصراني أضحيتك.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم[١].
و في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب.
و في الصحيح، عن جميل و محمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله (ع) عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس فقال: كل فقال بعضهم إنهم لا يسمون فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا و قال: إذا غاب فكل.
و في الصحيح، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم فقال: لا بأس به- و حملا على الإخبار بالتسمية على القول بالجواز و إلا فالتقية و لم نطلع على متن الخبرين.
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب الذبائح و الاطعمة إلخ خبر ١٣- ١٤ ٢٤- ٢٥- ٢٦- ٢٧.