روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٣ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٧٣ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلَنَّ مِنْ فَرِيسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّيَةِ وَ لَا
______________________________
البعير فشد أخفافه إلى آباطه و أطلق رجليه و إن أفلتك شيء من الطير و أنت تريد
ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد.
و في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير- المؤمنين عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه.
و في الصحيح عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها- و حمل على الكراهة و إن قيل بحرمة الفعل كما في النخع و قلب السكين إلى فوق و لا يخلو من قوة و في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هي تنظر إليه[١].
«و روى علي بن أبي حمزة» في الموثق كالشيخين[٢] «عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا» أو لا تأكلن و فيهما لا تأكل «من فريسة السبع» أي سبع كان غير الكلب بالشروط المتقدمة «و لا الموقوذة» أي المضروبة بالخشب و الحجر و نحو ذلك حتى تموت، و سيجيء أن المراد بها الميتة من المرض و هو أيضا كذلك «و المنخنقة» بجعل حبل في عنقها و يجر حتى ينخنق نفسها و تموت به «و لا المتردية» من علو أو في بئر «و لا النطيحة» بأن ينطحها كبش أو غيره
[١] التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر ٧٥.