روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٢ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٧٢ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ
______________________________
أتاني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، إن كان الرجل الذي ذبح البقرة
حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا أو أطعموا و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ و في الحسن كالصحيح للكليني «عن الحلبي»[١] و عبارتهما قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإن ماتت فانخعها- و الظاهر أنه خبر آخر مناسب له، و رؤيا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال عليه السلام استقبل بذبيحتك القبلة و لا تنخعها حتى تموت و لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها[٢] نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها و يطلق على قطع الرأس أيضا و على سلخ الشاة و غيرها أيضا و النخاع مثلثة، الخيط الأبيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ إلى الذنب.
و في الحسن كالصحيح عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسل و لا تكتف و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق و الإرسال للطير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعمه، فإنك لا تدري (التردي قتله أو الذبح) فإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره و لا تمسكن يدا و لا رجلا و أما البقرة فاعقلها و أطلق الذنب و أما
[١] في الكافي محمّد الحلبيّ و في التهذيب محمّد بن الحلبيّ.