روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٠ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
الدَّمُ فَكُلْ.
٤١٧٠ وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا سَالَ الدَّمُ.
٤١٧١ وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَلَا تَتَحَرَّكُ وَ يُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ الْعَيْنُ فَكُلْ
______________________________
محمد
بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدتها
فأبان الرأس فقال: «إن خرج الدم فكل» و الظاهر أن خروج الدم يدل على أنه كان
حيا، و يمكن أن يكون تعبدا.
«و في رواية سماعة» في الموثق «إذا سال الدم» يمكن أن يحمل خروج الدم على سيلانه.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام و قد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوجيئة لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك.
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح و سمى فسبقته مديته[١] فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل[٢] «و سأل أبو بصير» في الموثق و الشيخ في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله" ع"
[١] المدية مثلثة الميم و هي الشقرة سميت بذلك لأنّها تقطع مدى حيوة الحيوان و سميت سكينا لأنّها تسكن حركته( مجمع البحرين).