روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٥٢ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كُلْ مِنَ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ مَا لَيْسَ لَهُ فَلْسٌ
______________________________
طرفاه فكل.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي الخطاب (و هو مشترك) قال سألته (يعني أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل يدخل إلى الأجمة فيجد بها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال عليه السلام: إن فيه علما لا يخفى، انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل و ما يستوي ذلك فدعه، و في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.
و في القوي، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف على البيض فما آكل منه؟ فقال: كل منه ما اختلف طرفاه.
و في القوي، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل من البيض ما لم يستو رأساه و قال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج، و على خلقته، أحد رأسيه مفرطح (أي عريض) و إلا فلا تأكل.
«و قال الصادق عليه السلام» روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي عليه السلام فإذا فيه، أنهاكم عن الجري و الزمير، و المارماهي، و الطافي، و الطحال، قال: قلت يرحمك الله: إنا نؤتى بالسمك ليس فيه (أو له) قشر فقال: كل ما له قشر من السمك، و ما ليس له قشر فلا تأكله[١].
[١] اوردوه الأربعة التي بعده في الكافي في باب آخر( بعد باب صيد السمك) خبر ١- ٦- ٣- ٧- ٩ من كتاب الصيد و أورده غير الرابع في التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ١- ٣- ٢- ٦.