روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٣ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٥١ وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْضِ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلَ بَيْضِ الدَّجَاجِ يَعْنِي عَلَى خِلْقَتِهِ فَكُلْ
______________________________
العذرة مخلى عنها و عن أكل بيضهن؟ فقال: لا بأس به[١].
و في القوي عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثمَّ ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها ثمَّ لا بأس به و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة[٢] و الجلالة التي تكون ذلك غذاءها، و في الموثق كالصحيح، عن علي بن أسباط عمن روى، في الجلالات؟ قال:
لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن[٣].
«و سأل عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخين[٤] و يدل على أن بيض الحيوان المجهول يختبر بالاختلاف فهو حلال، و بالاتفاق فهو حرام.
و يؤيده ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام البيض في الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل و ما اختلف
[١] الكافي باب لحم الجلالات و بيضهن خبر ٧ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٩٢، و عن القاموس الدسكر القرية، و الصومعة و الأرض المستوية و بيوت الاعاجم يكون فيها الشراب و الملاهى انتهى و عن النهاية الدسكرة بناء على هيئة قصر فيه منازل و بيوت للخدم و الحشم و ليس بعربية محضة انتهى.