روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٨ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
وَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْفِرَاخِ مِنْ أَوْكَارِهَا فِي جَبَلٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ أَجَمَةٍ حَتَّى يَنْهَضَ
٤١٤٦ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ أَنَّهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ
______________________________
«و
لا يجوز» أي يكره و روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا تأتوا
الفراخ في أعشاشها و لا الطير في منامه حتى يصبح فقال له رجل: و ما منامه يا رسول
الله؟ فقال:
الليل منامه و لا تطرقه في منامه حتى يصبح و لا تأتوا الفراخ في أعشاشها حتى يريش و يطير فإذا طار فأوتر له قوسك و أنصب له فخك[١] و الفخ المصيدة (الصحاح).
و في القوي عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن إتيان (أبيات- خ ل) الطير بالليل و قال عليه السلام أن الليل أمان لها.
و الذي يدل أنه على الكراهة ما رواه الشيخان في الصحيح، عن البزنطي و في القوي عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا: سألناه عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال: لا بأس بذلك.
و روى الشيخ في الصحيح، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها و الوحش في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك فقال: لا بأس بذلك[٢].
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح «عن علي بن رئاب» ثقة و في بعض النسخ (علي بن الزيات) كما هو فيها[٣] و في بعض نسخ الكافي (على الزيات) و في بعض
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب صيد الليل خبر ٣- ٤- ١ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٥٢- ٥١- ٥٣- ٥٤.