روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٦ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
وَ الطَّيْرُ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ.
______________________________
و روى الشيخان في الصحيح (على الظاهر) عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يأكل من
الصيد إذا وقع في الماء فمات[١].
و في الحسن كالصحيح: عن الحلبي، و في الموثق كالصحيح و القوي كالصحيح، عن سماعة، و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه فإن وقع في الماء من رميتك و مات فلا تأكل منه.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى و رمى صيدا فأخطأه و أصاب آخر (أو صيدا آخر كما في يب) فقال يأكل منه.
«و الطير إذا ملك جناحيه» أو جناحه- روى الشيخ في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يصطاد الطير الذي تسوى دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه و إن لم يكن يعرفه و ملك جناحيه فهو له، و إن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه[٢].
و رؤيا في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و يعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال لا يحل له إمساكه يرده عليه، فقلت له: فإن
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الرجل يرمى الصيد فيصيبه فيقع في ماء إلخ خبر ١ ٢- ٣- ٤ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ١٥٧- ١٥٨- ١٥٩.