روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٥ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٤٤ وَ قَالَ ع إِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ لَمْ تَكُنْ مَعَكَ حَدِيدَةٌ تَذْبَحُهُ بِهَا فَدَعِ الْكَلْبَ يَقْتُلُهُ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.
فَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ وَ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ وَ إِنْ رَمَيْتَهُ وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ فَسَقَطَ وَ مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ رَمَيْتَهُ فَأَصَابَهُ سَهْمُكَ وَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ-
______________________________
«و
قال عليه السلام» روى الشيخان في الصحيح، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين تذكيه
بها أ يدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عز و جل فَكُلُوا
مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، و لا ينبغي أن يأكل مما قتل الفهد[١].
و في الموثق كالصحيح، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أرسل الكلب و أسمي عليه فيصيد و ما بيدي شيء أ ذكية به فقال: دعه حتى يقتله و كل.
«فإذا أرسلت» رويا في القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله" ع" قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال: لا تأكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
«و إن رميته» تقدم في خبر سماعة، لكن قيد المصنف الوقوع في الماء بأن يكون رأسه في الماء حتى يكون الظاهر الموت بالماء، و كذا الشتاء.
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب صيد الكلب و الفهد خبر ٨- ١٨- ١٩ التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٩٣- ١٠١- ١٠٥.