روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٣ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
.........
______________________________
عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيدا و أكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: ما قتل
البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه و صقره فقال: أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته، و أما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه، أكل الكلب منه أم لم يأكل و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألت عن صيد البزاة و الصقور و الطير الذي يصيد فقال: ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه و إن قتل فلا تأكل حتى تذكيه[١].
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب و الفهد قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: الكلب و الفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل فإنه أمسك عليك و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل منه فإنه أمسك على نفسه.
و في الصحيح عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل قال: فقال لي، هما مما قال الله مكلبين فلا بأس بأكله.
و في الصحيح عن سعد بن سعد، و في الصحيح، عن البزنطي قال سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام و صفوان حاضر عما قتل الكلب و الفهد قال: فقال جعفر: الفهد و الكلب سواء قدرا.
و في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة و محمد بن عبد الله
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ١٢٢- ١١١ ١١٢- ١١٣- ١١٤.