روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٢ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٤٣ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُذَكِّيَهُ
______________________________
الحذاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في البازي و الصقر و العقاب؟
فقال:
إن أدركت ذكوته فكل منه و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه.
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته.
«و روى أبو بصير» في الموثق كالشيخين كالسابق.
و رؤيا في القوي عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور و البزاة و عن صيدها فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك و قال عليه السلام ليست البزاة و الصقور في القرآن.
و في القوي عن الفضل بن عبد الملك قال لا تأكل ما قتلت سباع الطير[١] و في القوي كالصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البازي إذا صاد و قتل و أكل منه، آكل من فضله أم لا؟ فقال: أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه.
و في القوي كالصحيح، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد البازي و الصقر قال: لا تأكل ما قتل البازي و الصقر و لا تأكل ما قتل سباع الطير.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب صيد البزاة و الصقور و غير ذلك خبر ١١- ٩- ٦- ٥- ٣ و أورد الثالث و الرابع في التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ١٢١- ١٢٠.