روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨١ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
.........
______________________________
ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه، و أما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم الله عز
و جل فكل و إن أكل منه.
و في الموثق كالصحيح عن سالم الأشل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده و قد أكل منه قال لا بأس بما أكل و هو لك حلال.
و في القوي كالصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتل قال: كل و إن أكل.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه و أخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله فقال: كل مما أكل أو قتل الكلب إذا سميت عليه فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل من فضله.
و روى الشيخ عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل على الصيد و يسمي فيقتل و يأكل منه فقال كل و إن أكل منه[١].
(فأما) ما رواه في الصحيح، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل منه فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه[٢].
و في الموثق عن سماعة بن مهران قال: سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد و هو قول الله (وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) قال: لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه قال: و سألته عن صيد الفهد و هو معلم للصيد فقال إن أدركته حيا فذكه
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ١٠٧ و ١٠٩.