روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٥ - بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ
ع إِنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا وَ لَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع إِنِّي قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ.
٤٠٥٢ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ[١] فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا- وَ مِثْلُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا[٢]
______________________________
أحمد و هو غلط، و في الرجال (محمد) من أصحاب الهادي عليه السلام و هو مخالف
للمشهور بين الأصحاب من عدم تملك لقطة الحرم و يمكن أن يكون ذلك من ماله عليه
السلام و كان يعلم أنه ليس له صاحب مؤمن.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح[٣] «عن صفوان الجمال (إلى قوله) و مثلها» كما في في، و في يب (أو مثلها) أي مع التلف و ظاهرهما أنه يغرم المثل عقوبة للتقصير في التعريف و ليس ببعيد و أقل مراتبه، الاستحباب، و يحتمل أن يكون الواو بمعنى (أو) كما في قوله تعالى مَثْنى وَ ثُلاثَ*[٤].
[١] أي لم يعرفها الواجد و فقدت عنده فهو ضامن لصاحبها.