روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٧ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
٤٠٤٦ وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي مِنَ الدَّرَاهِمِ الْوَضَحُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحٍ
______________________________
و الظاهر أن المراد بالأكثر، الأكثر من الأقل أي قد يكون كثيرا و قد يكون قليلا
لكن يشترط أن يكون الثمن أكثر أو تضم مع غيره.
و في القوي عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له:
جعلت فداك: إني أدخل المعادن و أبيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم قال:
لا بأس به، قلت و أنا أصرف الدراهم بالدراهم و أصير الغلة وضحا و اصبر الوضح غلة قال إذا كان فيها دنانير فلا بأس[١].
و في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: أظنه، عن عبد الله بن خزاعة (جذاعة يب) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال: ليس به بأس لأن فيه الحديد و السير[٢]- و كأنه لقلة الفضة كأنها مستهلكة.
«و روي، عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٣]- و يدل على جواز التبديل من شخص واحد، و على أنه لا يحتاج إلى قبض آخر فإن الاستدامة كالابتداء فكأنه قبضه، و يدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأخبار.
و ما رواه الشيخان في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الرجل الذي عليه الدراهم (و في يب- و ليس عند الذي حل عليه دراهم) فقال:
خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به[٤].
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ١١٥- ٩٧.