روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٠ - بَابُ الرِّبَا
الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع
______________________________
و الشيخ بسندين[١] (و الغلة)
المغشوشة و الطازجة و فيهما طازجية معرب (تازه) أي الجديد الضرب.
«و ذكر» جزء الخبر، و روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثمَّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
و في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب و هي أقل منها قال، لا بأس، قلت يكون لي عليه جلة من بسر فنأخذ منه جلة تمر و هي أكثر منها قال:
لا بأس إذا كان معروفا بينكما:
و في القوي كالصحيح، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، و قد علم المستقرض و القارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
و في الموثق كالصحيح عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يكون عليه الشيء فيعطى الرباع.
و روى الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الرجل يقرض الدراهم و يأخذ اجود منها خبر ٤- ٣- ٧- ٢- ٥ و أورد الثالث الى السادس في التهذيب باب القرض و احكامه خبر ٤- ٣- ٥ و ٩- ١ من كتاب الديون.