روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٣ - بَابُ الرِّبَا
٣٩٩٣ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آكِلُ الرِّبَا وَ مُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبُهُ وَ شَاهِدَاهُ فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ.
٣٩٩٤ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ مُؤْكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ.
٣٩٩٥ وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً
______________________________
حراما،[١] و لو بدل
بجنس آخر ارتفع الحرمة مع وجود العلة، نعم يمكن أن يكون ذلك حكمة و نكتة و نعلم
جزما أن له علة عظيمة لا نعرفها- و الله يعلم.
«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر" ع" قال: قال أمير المؤمنين" ع" «آكل الربا و مؤكله» أي من يعطي الربا لمعاونته على الإثم مع إثمه و كذا البواقي «و كاتبه و شاهداه فيه سواء»، و في المتن «في الوزر» أو في الزور «سواء» و لعله نقل بالمعنى و أن خبر أمير- المؤمنين خبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو كان خبرا آخر.
«و قال علي عليه السلام» رواه الشيخ في الموثق عن زيد بن علي عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال «لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الربا[٢]» باعتبار آكله أو هو في نفسه ملعون و بعيد من رحمته تعالى «و آكله و مؤكله» ليس في يب، للمعاونة كالبواقي مع إثمهم في أنفسهم للمخالفة.
«و روى إبراهيم بن عمر» في الصحيح كالشيخ[٣] و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن
[١] كذا في النسخة التي عندنا و لعلّ الصحيح: يكون ما يلزم تركه حراما.