روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤١ - بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
٣٩٥٢ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٩٥٣ وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ وَ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهُ
______________________________
للبائع تنفيذه و فسخه فإنه يجوز أيضا كما تقدم في الأخبار.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى رجل و ضمن البيع قال: لا بأس.
و في القوي كالصحيح، عن حديد بن حكيم الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر و ليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري و آخذ من ذا و ذا فأبيعه منه ثمَّ أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال: لا بأس به.
«و روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم» و رواه الكليني عنهما عن أبي حمزة و تقدم[١].
و رواه الشيخ في الصحيح، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان و في الطعام و يؤخذ الرهن فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت قال: و سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة فقال: لا بأس به[٢] و تقدم أخبار أخر و ستجيء.
«و في رواية زرارة» في الصحيح كالشيخ[٣] «عن أبي جعفر عليه السلام» و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
[١] الكافي باب الرهن خبر ١.