روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٩ - بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ يُسَمِّي كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ يَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً قَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ.
٣٩٣٧ وَ رُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى
______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد
الله" ع" قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما و بيعا و ليس عندي
أ يصلح لي أن أبيعه إياه و أقطع سعره ثمَّ أشتريه من مكان آخر و ادفع إليه؟ قال:
لا بأس إذا قطع سعره (أو بسعره)[١].
و في الموثق كالصحيح، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله" ع" في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال: لا بأس به[٢].
و روى الكليني في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله" ع" قال: لا بأس أن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمَّ تشتري له نحو الذي طلب ثمَّ توجبه على نفسك ثمَّ تبيعه منه بعد[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله" ع" عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس[٤].
«و روي عن منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٥] و هذه النسيئة عكس السلم يجوز أن يعطيه غنمه عوضا عن الثمن.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب بيع المضمون خبر ٧٨- ٧٧.