روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٧ - باب المزارعة و الإجارة
.........
______________________________
و يمكن أن يكون قول الشيخ الخبر الذي رواه الكليني و الشيخ في القوي، عن يونس قال:
كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة،
ثمَّ إن المتقبل (المقبل- خ ل) أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين
المسماة، هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه و ما
يلزم المتقبل له؟ قال: فكتب عليه السلام: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن
للمتقبل من السنين ماله[١].
و يمكن حمله على الاستحباب لرفع النزاع (أو) يقال: بوجوب إظهار العيب أي عيب كان و هذا عيب.
و روى الشيخان في الصحيح، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (و الظاهر أنه الهادي عليه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا تقدم لها إجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة (أو منقضية) لموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة و إن لم يبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا (أو شيء) منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله[٢].
و في الصحيح، عن أحمد بن إسحاق الأبهري، عن أبي الحسن عليه السلام بمثل
[١] ( ١- ٢) الكافي باب من يؤاجر ارضا ثمّ يبيعها إلخ خبر ١- ٢ و التهذيب باب المزارعة خبر ٥٨- ٥٧.