روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٠ - باب المزارعة و الإجارة
٣٩٠٦ وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَهْلَ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ
______________________________
أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا
أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال[١].
«و في رواية حماد» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن الحلبي» و تقدم الأخبار الصحيحة فيه (و الخبر) بالكسر، المزارعة على النصف و في بعض النسخ بالياء بمعنى المال و كأنه من النساخ.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها و يأكل فضلها و منها قوته قال: لا بأس[٣].
و في الموثق كالصحيح، عن إسماعيل بن الفضل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و أقل و أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك[٤].
و في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم، البذر و البقر و يكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال:
لا بأس به و سألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك
[١] الكافي باب اشتراء ارض الخراج من السلطان و أهلها إلخ خبر ١.