روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠ - بَابُ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا وَ فَضْلِهَا وَ فِقْهِهَا
٣٧٣٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً نَدَامَةً فِي الْبَيْعِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٣٧٣٩ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَرَّ النَّبِيُّ ص عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ يُرِيدُ بَيْعَهَا فَقَالَ
______________________________
«و
قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخ في الصحيح، عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله
عليه السلام[١] و رواه
الكليني في القوي كالصحيح، عن هارون بن حمزة عن أبي حمزة عنه عليه السلام قال «أيما مسلم» و في في"
أيما عبد" و في يب" أيما عبد مسلم" «أقال مسلما ندامة في
بيع»
و فيهما بدون الندامة «أقاله الله عثرته يوم القيمة» و رؤيا في القوي عن عبد
الله بن القسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال:
إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم و إنظار المعسر و أخذ الحق وافيا و غير واف" أو" أو غير واف كما في يب[٢].
و يظهر منهما استحباب إقالة النادم أو فسخ كل واحد من البائع و المشتري البيع إذا ندم صاحبه، و إقالة الله عثراته عفوه عن ذنوب استحق بها عقوبة الله، و لا يخفى ما في المناسبة بين الفعل و جزائه هنا، و في أكثر الأعمال كما ورد في جزاء الصوم رفع حر يوم القيمة و عطشه و قوله:" إلا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع) ففي بعضها الجزاء بالمثل و في بعض بالمقابل.
«و قال علي عليه السلام. عليك بأول السوق» أي في البيع: و يحتمل العموم أيضا و هو من السهولة المطلوبة.
و روى الشيخان الأعظمان، محمد بن يعقوب الكليني و محمد بن الحسن
[١] التهذيب باب فضل التجارة و آدابها خبر ٢٦ و الكافي باب آداب التجارة خبر ١٦.