روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٧ - باب المزارعة و الإجارة
٣٩٠٣ رُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا بِيعَ الْحَائِطُ وَ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُبَاعَنَّ حَتَّى يَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخَضِرِ
______________________________
«و
روي عن أبي الربيع» في القوي و تقدم الأخبار في هذا الباب.
و يزيده بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد الحلبي و في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة و إن شئت أكثر و إن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها[١].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا قال و سألته عن المزارعة و بيع السنين قال: لا بأس.
الظاهر أن الضمير في عليه راجع إلى السلطان لقرب المرجع و يكون المراد أنه ليس على العامل في حصة السلطان زكاة (أو) إذا أخذ السلطان الزكاة من الحاصل و يكون كالأخبار المتقدمة في باب الزكاة و تقدم التأويل فيها بالحمل على التقية أو فيما أخذوه.
و في الموثق. عن سماعة قال سألته عن الرجل يستأجر الأرض و فيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: إن كان يستأجرها حين طلع (أو تبين طلع خ) الثمرة و تعقد فلا بأس، و إن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن يطعم.
و في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى و نخيل و بستان و زرع و رطبة اشترى غلتها؟ قال: لا بأس- لأن الغالب وجود شيء منها و لو كان الرطبة.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب المزارعة خبر ٣٦- ٣٥- ٣١- ٣٨.