روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٥ - باب المزارعة و الإجارة
٣٩٠٢ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى فَيُؤَاجِرُهَا جَرِيباً جَرِيباً أَوْ قِطْعَةً قِطْعَةً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبُذُورَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ[١] مَرَمَّةُ الْأَرْضِ أَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَيْسَ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ
______________________________
«و
سئل أبو عبد الله عليه السلام» رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان
من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثمَّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه
النصف أو أقل من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك؟
قال نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال: و سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة، أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون[٢] له فضل فيما استأجر من السلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجازته و له تربة الأرض أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت[٣].
و في بعض نسخ المتن (و لم تربة الأرض) بتشديد الميم أي مرمتها و الظاهر
[١] و له تربة الأرض و لم تربة الأرض خ- و لم على وزن مد أي اصلح تربة الأرض.