روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٠ - باب المزارعة و الإجارة
٣٨٩٦ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَاكِهَةً وَ غَيْرَهَا وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الدَّارِ قَالَ عَلَيْهِ الْكِرَى وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ ذَلِكَ الْغَرْسَ وَ الزَّرْعَ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَأْمَرَهُ فَعَلَيْهِ الْكِرَى وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.
٣٨٩٧ وَ رَوَى إِدْرِيسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَ لَهَا الدُّولَابُ وَ فِيهَا مَرَاعِي وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ يَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِغَنَمِهِ وَ إِبِلِهِ
______________________________
«و
روى محمد بن مسلم» في القوي و الشيخان في الموثق كالصحيح عنه عن أبي جعفر عليه
السلام[١].
و يدل على أنه إذا زرع المستأجر أو غرس في أرض استأجرها بإذن المالك فللمستأجر قيمة الزرع و الغرس و ليس له قلعهما على الظاهر، و لو لم يكن بإذنه فله قلعهما إلا أن يصالحا في الصورتين.
و روى الشيخ في القوي، عن عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه و يسلم التربة إلى صاحبها، و ليس لعرق ظالم حق ثمَّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر[٢].
«و روى إدريس بن زيد» صاحب الرضا عليه السلام في الحسن كالشيخين[٣]،
[١] الكافي باب من زرع في غير ارضه او غرس خبر ٢ و التهذيب باب المزارعة خبر ٥١.