روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٧ - بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ
٣٨٨٥ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْبَيِّنَةُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٣٨٨٦ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ
______________________________
«و
كتب إليه» و هو فيهما «في رجل قال لرجلين» عدلين «اشهدا أن جميع الدار
التي له» أي كان له سابقا و هو شائع و لا يتوهم أنه إقرار بالضدين لأنه إذا كانت الدار
له فكيف يكون لآخر كما ذكره جماعة «و جميع ماله من الدار من المتاع» أي لفلان بن
فلان «و البينة لا تعرف المتاع أي شيء هو» و الجواب بالصحة لأنه
يمكن أن يكون للإشهاد فائدة بأن يكون الشهود حضورا لو أنكر المقر أو إذا دخلوا و
شاهدوا ما في البيت علموا مفصلا و شهدوا، مع أنه يمكن أن يكون المراد بالمتاع
لوازم الدار من الأبواب و السلاليم[١] و الأرحية
المثبتة لكن اللفظ أعم.
«و كتب إليه» و هو فيهما «في رجل كانت له قطاع» أو قطائع «أرضين» محركة «فحضره الخروج إلى مكة» و الوقت ضيق لا يمكنه التفحص «و القرية على مراحل» جمع مرحلة و هي مسيرة يوم للقوافل و يكون الغالب ثمانية فراسخ «و لم يكن له من المقام» الإقامة «ما يأتي» أحد «بحدود أرضه» أي القطعات المفروزة و في (في) (و لم يؤت بحدود أرضه) «و عرف حدود القرية
[١] السلاليم جمع السلم و الارحية جمع الرحى.