روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٣ - بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ
وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ص
______________________________
(إلى قوله) «عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم» و هي رواية الشيخ[١] و رواية
الكليني عنه عليه السلام قال: النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام[٢].
و روي في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد (و يمكن أن يكون الحلبي أو ابن مسلم) قال: سألته عن النزول على أهل الخراج قال: ينزل عليهم ثلاثة أيام[٣].
فيمكن أن يكون شرطا على أهل الذمة في زمانه عليه السلام زائدا على الجزية أو محسوبا منها، و الضيافة يمكن أن تكون للعسكر أو لكافة المسلمين الواردين و يكون محسوبا عليهم من الخراج الذي هو لكافتهم و إلا فلا يجوز إيذاء أهل الذمة فكيف المسلمين.
روى الشيخان في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله: لا تسخروا المسلمين، و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، و كان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا و هم الأكارون[٤] و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن علي الأزرق
[١] التهذيب باب احكام الأرضين خبر ٢٠.