روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٣ - بَابُ الْبُيُوعِ
مِنْ زَيْتٍ وَ أَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ أَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
٣٨٣٧ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ يَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ.
٣٨٣٨ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً.
٣٨٣٩ وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مَعِي جِرَابَانِ مِنْ
______________________________
كالصحيح[١] «فقال لا
بأس»
إذا أخبر البائع بما فيها أو لاغتفار الجهالة القليلة لأنه إذا أتزن راويتين منها
و كان كما قاله البائع جزافا يحصل الظن بالمقدار و هو كاف و إن كان مكروها للأخبار
الكثيرة بالنهي المحمولة على الكراهة جمعا.
«و روى حماد» في الصحيح «عن الحلبي» و رواه الشيخان في الصحيح عن هشام بن سالم[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على جواز بيع الرهن من المرتهن و يكون إرادة البيع بمنزلة فك الرهانة (أو) نقول بأن الرهانة باقية إلى انعقاد البيع لأن المانع كان عدم رضاه فإذا رضي فيجوز، و اختلف فيه الأصحاب، و الحق أن الصحيحتين مع عدم المعارض حجة فلا يلتفت إلى قول المانع.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ[٣] «عن الحلبي» و تقدم.
«و روي عن داود بن سرحان» في الصحيح كالشيخ[٤] «جرابان» و
[١] الكافي باب العدد و المجازفة و الشيء المبهم خبر و التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر ٥.