روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢١ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٨٣٣ وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ وَ يَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ.
٣٨٣٤ وَ رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالٌ بِكَيْلٍ مُسَمًّى فَبَعَثَ إِلَيَّ بِأَحْمَالٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنَ
______________________________
و يدل على جواز قبالة المجهول مع الضم إلى المعلوم.
«و روى زرعة عن سماعة» في الموثق كالشيخين[١] و يدل على جواز بيع الآبق منضما، و يدل عليه أيضا ما روياه في الصحيح عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له: أ يصلح لي أن اشترى من القوم الجارية الآبقة و أعطيهم الثمن و أطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا، ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشترى منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فإن ذلك جائز[٢] و هو أيضا مؤيد للأخبار السابقة، و الظاهر أنه لا خلاف فيه.
«و روي عن يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح و الشيخان في في الصحيح[٣] «فقال لا بأس به» لأنه ليس بيعا للمجهول، بل باعه معلوما مقدرا و يأخذ عن حقه ناقصا و هو مستحب كما تقدم «فكأنه كرهه» لأن الظاهر أنه
[١] الكافي باب شراء الرقيق خبر ٣ و التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر ١٠.