روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٩ - بَابُ الْبُيُوعِ
بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ شَيْءٌ كَانَ فِيمَا فِي السُّكُرُّجَةِ
______________________________
كما في يب و في بعضها (مثل) و هو تصحيف، و في في" فيقول"" أي
البائع" اشتر مني"" و السكرجة" بضم السين و الكاف و الراء و
التشديد إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الإدام و هي فارسية و لا يبعد أن
يكون معرب" صحنچه صحفة- خ ل" و المسموع من المشايخ أنها معرب"
پياله كربة" أي صحن الدكان" أو" صحن كربة، و أكثر ما يوضع فيه
الكوامخ معرب" كأمه" و نحوها.
و المشهور بين الأصحاب عدم جواز مثل هذا البيع للجهالة و لكنه ورد أخبار كثيرة بالجواز مثل ما رواه الشيخان في الصحيح" على المشهور" عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال: نعم أو شيء منها[١].
و يمكن حمله على أنه ما دام اللبن في الضرع فليس بمكيل و لا موزون فيجوز بيعه كذلك، و الجهالة مرتفعة بالعادة فإن الرعاة لكثرة التمرن يعرفون قدره و هذا المقدار كاف في المكيل و الموزون و المعدود و المذروع.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (أو يعيره) ثمَّ يأخذه على نحو ما فيه قال: لا بأس به[٢] و يحمل على أنه يفعل به ما يفعل بالجوز للتسهيل سيما على نسخة (التعبير) و الظاهر أنه الأصل و غيره تصحيف.
و في الصحيح، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي (و لا يضر جهالة حاله
[١] ( ١- ٢) الكافي باب بيع العدد و المجازفة إلخ خبر ٥- ٤ و التهذيب باب بيع الغرر و المجازفة إلخ خبر ٨- ٧ و قوله يعيره اي يملأ ظرفا ثمّ يكيله او يزنه ثمّ يجعله معيارا للباقى كما في المعدود كما تقدم.