روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٨ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٨٣١ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي الضُّرُوعِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ مِنْهُ سُكُرُّجَةً فَتَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ وَ مَا فِي ضُرُوعِهَا
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح عن البزنطي، عن رجل عن محمد بن مسلم" و لا يضر إرساله
لأن مرسلات البزنطي في حكم المسانيد كما صرحوا به" عن أبي جعفر" ع"
قال: جاء رجل من أهل سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على
الدراهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز[١].
و عليها يحمل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس بإنفاقها" أو" مع البيان كما تقدم أيضا عن محمد بن مسلم.
فأما ما رواه في القوي كالصحيح عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إليه درهما منها فقال: أيش (أي أي شيء) هذا؟ فقلت ستوق فقال: و ما الستوق فقلت طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه.
الظاهر أن المراد أن بعضها مساو و بعضها بالثلث، و الثلاثين فيحمل على عدم الرواج و البيان، و سيجيء أيضا، و في القاموس ستوق كتنور و قدوس و تستوق بضم التائين درهم زيف بهرج ملبس بالفضة، و لا يبعد أن يكون معرب سهتو.
«و سأله» أي أبا عبد الله عليه السلام «سماعة» في الموثق كالشيخين[٢] و يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم، و على جواز بيع اللبن بلا كيل و لا وزن إلا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله فيقول المشتري «اشترى منك»
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين او أكثر من ذلك إلخ خبر ٧١- ٦٨- ٧٢.