روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٧ - بَابُ الْبُيُوعِ
قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْوَضَاحِيَّةِ يَجُوزُ- كَمَا يَجُوزُ عِنْدَنَا عَدَداً
______________________________
زمانه عليه السلام و يصرف بالعدد مع نقصانها حبة أو حبتين «يجوز» صرفها «كما يجوز» أي يصرف «عددا» من غير ملاحظة
وزنها كما هي عندنا الآن أيضا.
و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها" أي المغشوشة التي حمل عليها الغش" فقال: إذا اتفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا[١].
و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله" ع" في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس و يحمل على أنها كانت تصرف في ذلك الزمان كذلك و في الزمان السابق عليه أو اللاحق تصرف مع الزيادة على النصف.
كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله" ع" الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمَّ يبيعها؟ فقال: إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.
و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله" ع" فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر" أي البلد".
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب انفاق الدراهم المحمول عليها خبر ٤- ٢- ١- ٣ و أورد الثاني و الثالث في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين او أكثر من ذلك إلخ خبر ٦٩- ٧٣.