روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٨ - بَابُ الْبُيُوعِ
بِعَيْبٍ إِذَا وُطِئَتْ وَ لَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَجْعَلَ لَهَا أَجْراً
______________________________
و يحتمل تصحيف" مسلم" ب" ميسر".
روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما" ع" أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثمَّ يجد بها عيبا بعد ذلك؟ قال لا يردها على صاحبها و لكن تقوم ما بين العيب و الصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا- أي لو ردت بالعيب بعد الوطء لكان لها بسبب الوطء شيء في غير الحبلى و معاذ الله أن أجعل لها أجرا في غيرها لأنه لم يرد نص من الله و من رسوله في غيرها.
و في الصحيح، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها و لكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب- قال: قلت: هذا قول علي عليه السلام؟ قال: نعم.
و في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثمَّ وجد فيها عيبا قال: تقوم و هي صحيحة و تقوم و بها الداء ثمَّ يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء.
و روى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثمَّ ظهر على عيب، أن البيع لازم و له أرش العيب[١].
و في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها و يرد البائع قيمة العيب[٢]،
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر ٧- ٤.