روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٧ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٨٢١ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا.
٣٨٢٢ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرُدُّ الْجَارِيَةَ
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن فضيل مولى محمد بن راشد (و وثقه العلامة و فيه شيء)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها
الذي اشترى قال: يردها و يرد نصف عشر قيمتها.
و في الصحيح، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى؟ قال: يردها و يرد نصف عشر قيمتها.
قال الكليني بعد رواية عبد الملك بن عمرو: و في رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها و إن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها[١] و ذكرنا أنه يمكن الحمل مع البكارة، و الظاهر أنه كان في كتاب عبد الملك مفصلا أو كان عشرا كما ذكره الطوسي رحمه الله و أوله الكليني بالبكر جمعا و يكون ما ذكره في المتن مضمون روايته الثانية.
«و في رواية محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح و هما في الموثق كالصحيح[٢] «عن أبي جعفر عليه السلام» في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها و هو لا يعلم قال «يردها و يكسوها» و لا يبعد أن يكون الكسوة نصف العشر في ذلك الزمان غالبا (أو) في الواقعة الخاصة (أو) يحمل على أنه يكون نصف العشر (أو) على التخيير، و الأحوط العشر أو نصف العشر.
«و روى محمد بن ميسر» ثقة لم يذكر، و يمكن أن يكون من كتابه،
[١] الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب إلخ ذيل خبر ٣.