الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٥ - موجبات الضمان
المدرّب غير ضامن» فلما ذا هذا الفرق؟ هل أنّ وجود و عدم وجود عقد ضمان لمدرّب السباحة أو السياقة له تأثير في الحكم؟
الجواب: الظاهر وجود صور مختلفة في مسألة السباحة، فلو كان متعلم السباحة صغيراً فإنّ المدرّب ضامن لأنّ السبب أقوى. و إذا كان كبيراً فله صور مختلفة، ففي بعضها يكون المدرّب ضامناً و في بعضها الآخر تقع المسئولية على المتعلم.
(السؤال ١١٣٦): ما هو مقدار سهم المعاون في الجريمة في مسألة تعويض الخسارة الناشئة من الجرم؟
الجواب: إذا كان الجرم مستنداً لكلا الشخصين، فإنّ كل واحد منهما يكون ضامناً بنسبة تأثيره.
(السؤال ١١٣٧): أقدم شخص على حفر بئرٍ في أرضه، و وجد صخرة كبيرة في عمق ١٥ متر، و لذلك استخدم المتفجرات في إزالة هذه الصخرة، و بعد الانفجار وصل شخص إلى البئر و أراد استطلاع حال الصخرة بعد الانفجار فدخل إلى البئر و لكن بسبب تراكم الغازات الناشئة من الانفجار مات هذا الشخص. و أمّا صاحب البئر فلم يمانع من دخول الشخص المتوفى إلى البئر، و على أساس شهادة الشهود فإنّ الشخص المتوفى منذ دخوله إلى البئر فإنّ العمّال أخذوا يصرّون على صاحب البئر لإخبار أهالي المحلة و لكنّه منعهم من ذلك، و بعد مضي ساعة و نصف تمّ إخبار أهالي القرية فجاءوا و أخرجوا جنازة المتوفى من البئر. فهل يكون صاحب البئر مقصّراً و ضامناً للدية لأنّه لم يخبر المتوفى عن خطر تراكم الغازات في البئر، و كذلك لم يخبر أهالي القرية بأنّ الشخص الفلاني سقط في البئر؟
الجواب: إذا دخل الشخص المذكور إلى البئر باختياره فلا أحد مسئول عن ديته. و إذا كان صاحب البئر قادراً على انقاذه و لكنّه قصّر في ذلك فإنّه يستحق التعزير و لا دية عليه، و إذا كان صاحب البئر قد دعى ذلك الشخص للدخول إلى البئر و كان هذا الشخص جاهلًا بالخطر و صاحب البئر عالماً بذلك و لم يخبره، فهو مسئول.
(السؤال ١١٣٨): إذا أعطى زيد سيارته لابنه عمرو، و كان عمرو على علاقة غير مشروعة بصديقته و وضع السيارة تحت اختيارها. و لكن والد عمرو رأى هذه البنت تقود سيارته في الشارع فما كان منه إلّا تعقبها بسيارته فالتفتت البنت إلى وجود سيارة تتعقبها فزادت من سرعتها و بالتالي فقدت السيطرة على السيارة و ضربت عابراً في الطريق و قتلته و جرحت