الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤١ - ٨- حدّ المحارب
يتعلق بعقوبة الصلب و التي تقول: «لا ينبغي أن يكون شدّ المصلوب موجباً لموته» و بالنظر إلى الفقرة (ج) من هذه المادة أيضاً نقرأ: «إذا بقي المحكوم بالصلب حيّاً بعد ثلاثة أيّام فلا ينبغي قتله» الرجاء بيان ما يلي:
إذا أقدم مجري الحكم على شدّ المحكوم بحيث أدّى ذلك إلى موته، فهل يكون ضامناً؟
الجواب: نحن نعتقد فيما يتعلق بالصلب أو الشنق هو أن يكون بحيث يموت المحكوم بذلك، كما هو السائد في زماننا، و هذا هو المستفاد من الأدلة الشرعية.
(السؤال ٩٩١): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالنفي من البلاد:
أ) ما هو المراد بالنفي من البلاد؟ هل المراد القتل، التبعيد، التهجير الدائم، أم معانٍ أخرى؟
ب) إذا كان النفي بمعنى التبعيد، فهل المراد أن يكون المحكوم تحت نظر و إشراف السلطة في محل التبعيد، أم سجنه في ذلك المحل؟
ج) إذا كان المراد أن يكون تحت النظر فقط، فلو أدّى التبعيد إلى مفاسد أخرى «من قبيل تبعيد النساء، المهربين، الأشرار» فهل يمكن تبديل التبعيد إلى الحبس و السجن؟
د) إذا تمكن المحارب من الفرار من محل التبعيد، فهل يمكن للحاكم الشرعي بعد القبض عليه أن يستبدل التبعيد بإحدى العقوبات الأخرى، غرامة مالية، سجن، تعزير؟
ه) هل يسري الحكم بعدم جواز النفي للمرأة في باب الزنا إلى نفي المرأة في المحاربة و الحكم بعدم الجواز أيضاً؟
الجواب: أ) المراد من النفي هو المعنى المعروف منه أي التبعيد.
ب) يكفي أن يكون المحكوم تحت النظر و لا دليل على سجنه.
ج) إذا كان النفي عقوبة وحيدة للمحكوم فلو كان الحلّ منحصراً بسجنه، جاز سجنه في محل تبعيده.
د) إذا خيف فراره مرّة أخرى، جاز سجنه في محل تبعيده.
ه) نعم، تجوز سراية هذا الحكم، لأنّ الفقهاء استدلوا بذلك بأدلة عامة و لها شمولية لهذا المورد.
(السؤال ٩٩٢): إذا كان النفي من البلاد بمعنى التبعيد، فالرجاء بيان ما يلي:
أ) هل يمكن تنفيذ مدّة الحكم بالتبعيد في مراحل عديدة بالتناوب؟