الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦٢ - ٣٠- المسائل العامة في المشاغل
واقفاً في قنينة و بدون ماء للتطهر لغرض فحص حالة الاعتياد و الإدمان؟
الجواب: إنّ فحص و اختبار عدم الإدمان على المخدرات لا يحتاج إلى مثل هذه الأعمال، و لا يحق لأحد أن يجبر الآخر على هذه الأعمال.
(السؤال ١٨٠٣): يتمّ اعطاء الطعام البسيط في حصة العمل المسائية للأشخاص العاملين في مركز العجزة. بينما يقوم الموظفون بتناول الطعام الذي يبقى من وجبة الظهر و التي تتضمن أغذية جيدة، أو يقومون بأخذ الأغذية من المخزن و العمل على طهو عشاء جديد لهم بحيث يختلف عن الطعام المقرر للأشخاص العاملين في هذه الإدارة. فالرجاء بيان:
١- ما حكم تناول الموظفين الطعام الذي يختلف عن الطعام المقرر للعجزة في هذا المركز؟
٢- ما حكم تناول الطعام مع العجزة «من حيث النوع و طريقة الطهو» و خاصة أثناء الافطار و السحر في شهر رمضان المبارك؟
الجواب: إنّ هذا العمل أساساً لا ينسجم مع روح الآداب الإسلامية، و إذا كانت تهيئة الطعام المذكور خلافاً لمقررات التغذية في هذا المركز فهو حرام.
(السؤال ١٨٠٤): إذا كان مأمور قسم الشراء في إحدى الشركات يشتري ما تحتاج إليه الشركة من حانوت خاص. و بالطبع فإنّ بضائع هذا الحانوت أقل قيمة من الأماكن الأخرى، و كان هذا الشخص يحاول جهد الإمكان التقليل من القيمة، و عليه فإنّ شراءه من ذلك الحانوت يصب بنفع الشركة، و لكنّ صاحب الحانوت يدفع مبلغاً معيناً إلى مسئول قسم الشراء هذا لكي يشتري منه دائماً، فما حكم أخذ هذا المال؟
الجواب: إذا كان هذا المال يتعلق بصاحب الحانوت و من محلّ أرباحه، و لا يؤثر على قيمة البضائع المشتراة للشركة فلا إشكال.
(السؤال ١٨٠٥): تقوم بعض المؤسسات و المراكز باستلام مبالغ من الناس كبدل عن تقديم بعض الخدمات لهم «و لغرض مساعدة الموظفين و العاملين في تلك المؤسسة تقوم بتقسيم نسبة مئوية من هذا الربح المذكور بين أعضائها» فلو أنّ موظفاً أو عاملًا في تلك المؤسسة أقدم على أخذ مبلغ بدون حق من المراجعين لغرض زيادة ربح الشركة و بالتالي زيادة نصيبه من الربح، فإذا علم أحد الموظفين بهذا العمل، فهل يجوز له استلام المبلغ المقرر من المؤسسة المذكورة «حكومية أو غير حكومية» شرعاً و قانوناً؟ الجدير بالذكر أنّ أرباح