الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٥ - د الأفلام
فيها برام
ديدة و مشروعة إلى جانب برامج تلفزيونية محرمة، فهل يجوز العمل في هذه القناة التلفزيونية؟
الجواب: إذا كانت تتضمن برامج محرّمة، فلا يجوز العمل معها.
(السؤال ١٧٠١): ما حكم عرض الأفلام التي تتضمن أحياناً إهانة للمقدّسات الإسلامية، بالرغم من عدم تعرضها للمعصومين؟ و أساساً كيف يمكن تشخيص ذلك؟
الجواب: إنّ عرض هذه الأفلام غير جائز قطعاً. و المعيار لذلك فهم الأفراد الواعين و المتدينين.
(السؤال ١٧٠٢): هل هناك اختلاف في المسائل المذكورة آنفاً بين فقهاء الشيعة و السنّة؟
الجواب: إذا كانت تستلزم الإهانة، فلا فرق بين علماء الإسلام.
(السؤال ١٧٠٣): هل أن الحكم المذكور يجري أيضاً بالنسبة لأبي الفضل العباس و الحوراء زينب عليهما السلام و أمثالهما.
الجواب: لا يجوز كل ما يوجب الإهانة بالنسبة لجميع الشخصيات الإسلامية المحترمة.
(السؤال ١٧٠٤): ما هو الطريق الذين ترونه مناسباً لبيان سيرة المعصومين عليهم السلام بواسطة الأفلام و المسرح و المسلسلات التلفزيونية مع حفظ الحدود الفقهية؟
الجواب: إنّ أفضل طريق لذلك أن يتمّ تصوير شخصيات المعصومين عليهم السلام بشكل مبهم أو هالة من النور لكي لا تترتب على ذلك مشكلة. و لكن بالنسبة لغير المعصومين فلا إشكال في اظهارهم مع الالتزام برعاية الاحترامات اللازمة.
(السؤال ١٧٠٥): ما هو نظركم الشريف بالنسبة للسينما؟
الجواب: إذا كانت السينما خالية من الأمور المخالفة للشرع، و تسببت في نشر الثقافة الاجتماعية و المسائل التربوية و الأخلاقية أو على الأقل كانت ذات بُعد ترفيهي سالم، فلا إشكال.
(السؤال ١٧٠٦): إذا لم يتوفر مدرسون ملتزمون و متدينون، فهل يجوز تحصيل العلم في انتاج الأفلام بواسطة مدرسين غير ملتزمين؟
الجواب: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة معينة، فلا إشكال.
(السؤال ١٧٠٧): ما حكم مشاهدة الأفلام التي تظهر فيها نساء غير محجبات، لغرض تحصيل فنّ صناعة الأفلام؟