الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٨ - أحكام أخرى للمصارف
إلى المقترض؟
الجواب: لا إشكال فيه، بشرط أن لا يكون أكثر من نفقات الصندوق.
(السؤال ١٣٥٦): إذا أُعلن عن غلق صندوق القرض الحسن، فهل يجب بيع ممتلكاته و رأس ماله الذي تمّ الحصول عليه من أجرة العمل أو أرباح المعاملات الإسلامية و تقسيمه بين الأعضاء، و هل أنّ هذا التقسيم يوجب الملكية لهم؟
الجواب: لقد اتضح الجواب ممّا سبق بالنسبة للأرباح و أجرة العمل، و بالنسبة لما تبقى من الأموال فيجب العمل فيه طبقاً لوثيقة التأسيس.
أحكام أخرى للمصارف:
(السؤال ١٣٥٧): تباع في مصارف پاكستان أوراق خاصة تدعى «باند» و لهذه الأوراق حكم الصكوك و لها قيمة ثابتة، و أحياناً و طبقاً للحساب الخاص تقوم الحكومة بمنح مبلغ لأصحاب هذه الأوراق بعنوان هدية أو بعنوان آخر، فما حكم شراء هذه الأوراق و قبول هذه الهدايا عليها؟
الجواب: نظراً إلى أنّ هذه الأوراق لها قيمة طبقاً للمال الذي دفع من أجلها و لا يتمّ استلام الجوائز طبقاً لعقد مسبق حيث تقوم الحكومة من جهتها بدفع هذه الجوائز، فلا مانع من شراء هذه الأوراق و استلام هذه الجوائز.
(السؤال ١٣٥٨): هل تتمكن المصارف بالنيابة عن الشركات من بيع سهامها و أخذ مبلغ من المال في مقابل ذلك؟
الجواب: لا إشكال فيه.
(السؤال ١٣٥٩): ما حكم بيع و شراء أوراق القرض؟ (و هي أوراق يتمّ تعيين قيمتها الرسمية بواسطة مراجع قانونية و لها مدّة معينة، و يتمّ بيعها بأقلّ من القيمة الرسمية بشرط أن يتمّ شراؤها في السنة اللاحقة بتلك القيمة) فهل يتمكن المصرف من أخذ أجرة عمل على هذا العمل؟
الجواب: إنّ أوراق القرض بالشكل المذكور في السؤال فيها إشكال.
(السؤال ١٣٦٠): ما هو نظركم بالنسبة لكيفية حساب التضخم في القروض الطويلة المدّة؟
الجواب: يجب لغرض حساب التضخم، الأخذ بنظر الاعتبار القيمة المتوسطة للبضائع