الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٣ - العفو عن الدية
الجواب: الظاهر أنّه عدم وجوب ديته على أحد.
(السؤال ١٣١٠): إذا ثبت إعسار الجاني عن دفع الدية، سواءً كان الموضوع هو القتل أو الضرب أو الجرح المتعمد أو شبه العمد، و كان المحكوم عليه معسراً أيضاً، و لكنّ إعساره يستمر لمدّة طويلة بحيث لا يكون قادراً على دفع الدية المقررة. فهل يجب دفع الدية من بيت المال، أم تجب على أقرباء المحكوم عليه «الأقرب فالأقرب»، أم لا أحد يضمن في هذا الفرض عن المعسر غيره؟
الجواب: في مفروض السؤال إذا كانت الجريمة هي القتل فديته على بيت المال.
العفو عن الدية:
(السؤال ١٣١١): في موارد قصاص القاتل بشرط ردّ فاضل الدية من قِبل أولياء الدم، فهنا تثار أسئلة نرجو الجواب عنها:
١- لمن يكون فاضل الدية، للقاتل أم لورثته؟
الجواب: إنّ فاضل الدية حق للقاتل و منه ينتقل إلى ورثته.
٢- إذا كان فاضل الدية حق للقاتل، فهل يمكنه العفو عن حقّه؟
الجواب: نعم، يمكنه ذلك.
٣- هل يؤثر الدافع على القتل في الحكم المذكور، مثلًا إذا كان الدافع للقاتل هو حرمان الورثة من الدية، أو الخلاص من السجن «إذا كان أولياء الدم بسبب الإعسار غير قادرين على ردّ فاضل الدية و من جهة أخرى فإنّهم غير مستعدين لأخذ الدية و لا العفو عن القاتل»، فهل أنّ العفو في جميع هذه الموارد صحيح؟
الجواب: لا يختلف الحال في الدافع و الباعث، و المعيار هو العفو.
(السؤال ١٣١٢): إذا كان على المقتول ديون، و ليس له مال سوى الدية، فقام أولياء دم المجني عليه بالعفو عن الدية من أجل حرمان الدائنين أو بأي دليل آخر، فهل يتمكن الدائنون تقديم شكوى بعنوان شخص ثالث و المطالبة بديونهم؟
الجواب: إنّ ديون الميت مقدّمة على كل شيء، و ليس لأولياء الدم، في مفروض المسألة، الحق في العفو.
(السؤال ١٣١٣): قمت لغرض القصاص من قاتل ابنتي بدفع ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٣٢ ريال للقاتل