الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٠ - دية الجناية على الميت
أ) بالنسبة لجنايات الخطأ المحض، حيث يجب على العاقل البالغ دية القتل، و أمّا الجروح الموضحة و أكثر منها فبعهدة العاقلة، و أمّا دية الجروح أقل من الموضحة فبعهدة الجاني نفسه. فهل يصدق هذا الحكم في مورد الصغير و المجنون أيضاً؟ و بعبارة أخرى، على من تجب دية الجروح التي هي أقل من الموضحة إذا صدرت من الصغير «المميز و غير المميز» أو المجنون؟
الجواب: نعم، يجري هذا الحكم في الصبي و المجنون أيضاً، و يتمّ دفع ما دون الموضحة من مالهما.
ب) ما هي المدّة التي يجب فيها على العاقلة دفع الدية أو الأرش؟
الجواب: إذا كانت الدية ثقيلة وجب دفعها في أجل مناسب مثل دية العمد، و إلّا وجب دفعها فوراً.
ج) إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدية، أو كانت غير قادرة على ذلك، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان هناك أمل في تمكّن العاقلة في المستقبل لدفع الدية، وجب تأخيرها.
و إن لم يكن أمل، وجب دفعها من بيت المال. و إذا أخّر أفراد العاقلة الدفع عمداً مع قدرتهم عليها، جاز للحاكم الشرعي اجبارهم على الدفع أو الحكم بسجنهم.
(السؤال ١٢٩٨): بالنسبة لجريمة الصغير، إذا صار بالغاً و رشيداً في أثناء التحقيق و صدور الحكم، فهل أنّ الدية تتعلق بالعاقلة، أم بالجاني نفسه؟
الجواب: تجب الدية على العاقلة.
دية الجناية على الميت:
(السؤال ١٢٩٩): الرجاء بيان ما يلي بالنسبة للجناية على الميت:
أ) هل تجب الدية على حرق بدن الميت بصورة كاملة؟
ب) إذا كان الجواب بنعم فما هو مقدارها؟
ج) في الفرض أعلاه، هل يجب تعزير الجاني مضافاً إلى الدية أيضاً؟
د) بالنسبة لوجوب الدية، هل هناك فرق بين كون الجناية عن عمد أو غير عمد؟
ه) هل يختلف مقدار الدية بينما إذا كان الميت رجلًا أو امرأة؟
الجواب: فيه الأرش، و لكنّ مقدار الأرش ليس أقل من الدية الكاملة للجناية على