الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٠ - استيفاء القصاص
الجواب: ليس للزوجة سهم في القصاص، و لكن إذا تبدل إلى الدية أخذت سهمها منها.
(السؤال ١٠٨٩): قتل شخص و بقيت زوجته الحامل، فمع الالتفات إلى أنّ الزوجة لا تكون ولي الدم، فهل يكون الجنين هو ولي الدم في مسألة القصاص، و إذا كان هناك وارث آخر مضافاً إلى ذلك الجنين، فهل يكون ذلك الوارث ولي الدم لوحده؟
الجواب: يجب الانتظار، فإذا ولد الجنين حيّاً فهو ولي الدم في صورة الحصر، و في غير هذه الصورة سيكون شريكاً في هذا الأمر.
استيفاء القصاص:
(السؤال ١٠٩٠): هل أنّ إذن الحاكم الشرعي شرط في القصاص، أم يمكن لولي الدم المبادرة في استيفاء القصاص بدون إذن الحكم الشرعي؟
الجواب: يشترط إذن الحاكم الشرعي.
(السؤال ١٠٩١): في صورة اشتراط إذن الحاكم الشرعي في استيفاء القصاص، فالرجاء بيان:
هل أنّ المبادرة في استيفاء القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي يترتب عليها التعزير، أم المعصية فقط؟
الجواب: يكون قد ارتكب معصية و عليه التعزير أيضاً.
(السؤال ١٠٩٢): ما حكم استيفاء القصاص بتوسط شخص ثالث و إذن ولي الدم و لكن بدون إذن الحاكم الشرعي؟
الجواب: كالجواب السابق.
(السؤال ١٠٩٣): إذا لم يأذن الحاكم الشرعي في القصاص فما هو تكليف القاتل؟
الجواب: لا يجوز للحاكم الشرعي عدم الإذن في القصاص إلّا أن يترتب على ذلك مفاسد اجتماعية مهمّة، و في هذه الصورة يجب اجتناب القصاص.
(السؤال ١٠٩٤): إذا أقدم شخص ثالث على قتل شخص مستحق القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي و بدون إذن ولي الدم، ثمّ إنّ ولي الدم أعلن عن رضاه بذلك، فما حكمه؟
الجواب: هذه المسألة من موارد الشبهة و مشمولة لقاعدة الدرء.
(السؤال ١٠٩٥): إذا ارتكب شخص جريمة القتل العمد، و كذلك ارتكب جريمتين على