الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٩ - أولياء الدم
و المطالبة بمبلغ زائد على الدية؟
الجواب: يمكنهم تبديل القصاص مع أي شيء آخر مع إحراز رضا القاتل، و لكن رعاية الإنصاف أفضل على كل حال.
(السؤال ١٠٨٦): قام ابني- بدافع من تحريك أُسرة زوجته- بالتنازع و أدّى ذلك إلى وفاة أُم زوجته فحكم عليه بالقصاص و دفع فاضل الدية. و رضي الوارثون الكبار و والد الصغار (أصالة و ولاية) بأخذ مبلغ معين أكثر من الدية الكاملة رغم أنّهم لم يشيروا في السند الرسمي المكتوب إلى أخذ الدية. فهل يتمكن أب الصغار العفو نيابة عن الصغار أو يرض باستلام الدية، أم يجب عليه الانتظار إلى بلوغ الصغار؟ و في الصورة الأخيرة هل يمكن اطلاق سراح القاتل بوثيقة معتبرة إلى حين بلوغ الصغار سن الرشد؟
الجواب: يجب على ولي الصغار أن يعمل بما فيه نفعهم و مصلحتهم، فلو كان في القصاص مصلحة لهم فعليه الانتظار إلى أن يبلغوا سن الرشد و يقتصوا منه، في هذه الصورة يجب اطلاق سراح الجاني بوثيقة معتبرة، و لو كانت الدية بنفعهم أخذ الدية، و أمّا العفو فلا يكون بنفع الصغار إلّا في موارد نادرة.
(السؤال ١٠٨٧): إذا أراد الولي القهري الانتظار إلى أن يكبر ولي الدم الصغير و يرى رأيه فسوف تفوتهم مصالح مهمة (كأن يكون القاتل مسناً يبلغ من العمر ٨٠ سنة، و عمر ولي الدم الصغير سنتان، فلو أراد الانتظار إلى أن يبلغ الصغير فيحتمل أن يموت القاتل، و يزول حق ولي الدم في القصاص و الدية) في هذه الصورة ما ذا يجب على الولي القهري أن يختار:
أ) المطالبة بالقصاص.
ب) المصالحة على الدية.
ج) المصالحة على أخذ أقل من الدية.
د) العفو عن القاتل.
الجواب: في مثل هذه الموارد فالغالب أن يكون أخذ الدية بنفع الصغير، في أي مقدار يرضى به الجاني.
(السؤال ١٠٨٨): إذا طالب بعض أولياء الدم بالقصاص، فهل يؤثر ذلك على سهم الدية للزوجة في حساب سهم الدية لسائر أولياء الدم (أعم من الصغار و الكبار الذين طالبوا بأخذ الدية)؟