الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٥ - اللوث و القسامة
لقسم خمسين نفراً كل على انفراد؟ و هل يجوز اصدار الحكم باعتبار الوثائق و استماع اليمين بواسطة قاضٍ آخر حيث يتمّ ترتيبها في غياب حكم المحكمة؟
الجواب: يجب إجراء القسامة بشكل كامل في حضور القاضي.
(السؤال ١٠٦٩): إذا كانت هناك مشكلة في اجتماع خمسين نفراً في الموعد المحدد للمحكمة، فهل يكفي توجيه الطلب لأولياء الدم مرّة واحدة؟ و في صورة عدم إمكان العثور على خمسين نفراً، فهل تصل النوبة لقسامة أقرباء المدّعى عليه، أم يمكن تجديد الدعوى لأولياء الدم؟
الجواب: إذا كان اجتماع جميع الأفراد في مجلس واحد مشكلًا، فلا مانع من حضورهم في مجالس متعددة و متقاربة. و في نظرنا لا يلزم أن يكون الحالفين جميعهم من أقرباء الميت النسبيين، بل يكفي مجرّد أن يكونوا من قومه و قبيلته أو الأشخاص المتواجدين في تلك المنطقة أو المحلة.
(السؤال ١٠٧٠): إنّ اثبات صورة الجلسة لاستماع حلف خمسين نفراً يستغرق وقتاً طويلًا، و لا يتيسر ذلك في جلسة واحدة عادة، فهل يمكن لأولياء الدم تقديم بعض أفراد المجموعة لحضور الجلسة الأولى، و الباقي لحضور الجلسات الأخرى في المحكمة؟ و في هذه الحال هل يجب أن تكون الفاصلة بين الجلسات متقاربة «كأن تكون الفاصلة يوماً واحداً مثلًا» أو أن تكون الفاصلة شهراً واحداً أو أكثر حيث يتسنى لأولياء الدم الفرصة الكافية للعثور على أشخاص آخرين؟
الجواب: إنّ إجراء القسامة في جلسة واحدة لا تتضمن مشكلة، و إثبات أو تسجيل مثل هذه الجلسة يعتبر عملًا يسيراً، و لكن على فرض تعسر مثل هذا العمل فلا مانع من إقامتها في جلستين أو جلسات متعددة متقاربة، بحيث يمكن للمدعي جمعهم لهذا الغرض.
(السؤال ١٠٧١): الرجاء بيان ما يلي بالنسبة للقسامة:
أ) هل يشترط أن يكون الحالفين من الرجال؟ و هل هناك فرق في هذا المورد بين المدعي و قومه؟
ب) في صورة عدم اشتراط الذكورية، فإذا كان هناك عدد كافٍ من الرجال من أقرباء المدعي، فهل يمكن للمرأة و هي أحد المدعين أن تكون من جملة الحالفين؟ و ما ذا لو لم يكن هناك عدد كافٍ من الرجال؟