الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٨ - ٥- المساواة في الجنسية
حوادث كثيرة مع الأسف في مجتمعنا بسبب هذا الأمر، فما هو الحكم الذي ترونه من أجل تشديد العقوبة على هؤلاء الأشخاص؟
الجواب: يجب على هؤلاء الآباء دفع الدية، و تعلمون أنّ مقدار الدية كبير و ثقيل جدّاً، و هذا بنفسه يعتبر عقوبة ثقيلة، و إذا رأى الحاكم الشرعي أنّ هذه الظاهرة تتسع فإنّه بإمكانه مضافاً إلى الدية، الحكم بالتعزير الثقيل أيضاً، طبعاً إذا كان الابن جنيناً. فلا قصاص عليه بل الدية فقط.
٣- المساواة في العقل
(السؤال ١٠٤٥): لما ذا لا يقتص من العاقل إذا قتل مجنوناً عمداً؟
الجواب: أولًا: إنّ هذه المسألة إجماعية و لها رواية معتبرة، ثانياً: لا توجد مساواة بين العاقل و المجنون و لهذا لا يجوز القصاص من العاقل بسبب قتله للمجنون، و لكن تثبت الدية.
٤- المقتول المحقون الدم
(السؤال ١٠٤٦): إذا اعتقد الشخص أن الطرف الآخر واجب القتل بسبب ارتكابه لبعض الأعمال أو اعتقاده ببعض العقائد و أقدم على قتله، في حين أنّ تلك الأعمال و العقائد لا تبيح قتله شرعاً، فما هو نوع القتل هنا؟
الجواب: في مفروض السؤال القتل هنا شبه عمد.
٥- المساواة في الجنسية
(السؤال ١٠٤٧): إذا قتل رجل عدّة نساء محقونات الدم، و طالب بعض أولياء الدم بالقصاص، و البعض الآخر بالدية، فكيف يكون الحكم؟
الجواب: إذا اقتص من القاتل بسبب مطالبة البعض بالقصاص (مثلًا يدفع أولياء الدم لأحد المقتولين فاضل الدية ثمّ يقتص منه) فإنّ ما تبقى من الدية يتمّ دفعها من أموال القاتل.