الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٥ - مصاديق قتل العمد و شبه العمد
أ) بالنسبة إلى الجرائم الموجبة للقصاص، فهل يجب انزال العقوبة بحقهم في صورة مطالبة أولياء الدم بعقوبتهم؟
الجواب: في موارد القصاص، إذا طلب الشاكي القصاص فإنّه يجري عليهم حكم القصاص، و إذا كان قد أخذ فدية من هؤلاء و رضي بذلك سقط حكم القصاص. و إن لم يرض بذلك أعاد الفدية و يحق له المطالبة بالقصاص.
ب) ما هو الحكم في الجرائم التي يحكم عليها بالحد؟
الجواب: في موارد الحدود لا يسقط الحد، لأنّ أولئك ليس لهم الحق في إجراء الحدود، مضافاً إلى أنّهم لا يعترفون بالحد.
ج) ما هو الحكم في الجرائم التعزيرية؟
الجواب: بما أنّ التعزير يرتبط بنظر الحاكم، فلو تمّ تعزيرهم هناك و إن كان على شكل سجن فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تخفيف التعزير عليهم هنا، حتى لو كان على شكل توبيخ و نصيحة.
(السؤال ١٠٣٥): إذا ارتكب المحارب في أثناء المحاربة، القتل أو جرح الآخرين أو قطع عضواً من المجنى عليه، فهل يقتص منه مضافاً إلى حدّ المحاربة؟
الجواب: يقتص منه أولًا، ثمّ يجرى عليه حدّ المحارب.
(السؤال ١٠٣٦): هل أنّ حق القصاص يتحقق قبل وفاة الشخص المعتدى عليه حتى يقال بإمكان المعتدى عليه اسقاط هذا الحق؟
الجواب: إنّ مثل هذه الموضوعات ليست من قبيل اسقاط ما لم يجب، فقد ذكرنا التفصيل عنه في محلّه.
(السؤال ١٠٣٧): هل أنّ احراز قصد القتل حين ارتكاب الجرم يعتبر شرطاً لمشروعية حكم القصاص؟
الجواب: نعم، يشترط احراز القصد، حتى و إن كان من خلال القرائن و الشواهد.
(السؤال ١٠٣٨): هل أنّ ابن المجنى عليه بالجناية يوجب سقوط الأرش أو الدية؟ و بعبارة أخرى إذا أذن لشخص آخر بأن يعتدي عليه، فهل يحق للمجنى عليه بعد تحقق العدوان المطالبة بالتعويض؟
الجواب: إنّ هذا الإذن من حيث التكليف لا يجوّز ارتكاب الجرم، و يترتب عليه الدية، إلّا إذا عفا المجنى عليه بعد وقوع الجرم.