الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٣ - أسئلة متنوعة عن الحدود
١- هل تختص هذه القاعدة بالحدود، أم تشمل أبواب القصاص و الديات، و التعزيرات أيضاً؟
الجواب: تشمل القصاص و التعزيرات أيضاً.
٢- ما هو المعيار في عدم إجراء الحدّ، هل هو الشك بالحلية، توهّم جواز العمل، مجرّد الظن بالإباحة «و لو الظن غير المعتبر» أم عدم العلم بالحرمة؟
الجواب: إنّ دليل ثبوت الحد أو القصاص ينبغي أن لا يكون في الحد الأقل من الحجية، بل إنّ الدليل مهما كان ظنياً فلا بدّ من كونه دليلًا محكماً بحيث لا يصدق عليه عرفاً أنّه شبهة.
٣- ما هو محل عروض الشبهة في قاعدة الدرء؟ القاضي، مرتكب العمل، أم كلاهما؟
الجواب: المعيار تشخيص القاضي.
٤- هل أنّ الشبهات الموضوعية، الحكمية، شبه العمد و غير العمد، الإكراه، الاجبار، النسيان و أمثال ذلك مشمولة لهذه القاعدة؟
الجواب: إنّ قاعدة الدرء تشمل جميع هذه الموارد.
٥- على فرض شمول القاعدة للشبهات الحكمية، فهل هناك فرق بين الجاهل القاصر و المقصّر؟
الجواب: لا فرق بينهما.
(السؤال ٩٩٦): نظراً لجريان قاعدة القرعة في الشبهات الموضوعية، فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل تختص هذه القاعدة بالشبهات الحكمية، أم تشمل الشبهات الموضوعية في الأمور الجزائية أيضاً؟ و على سبيل المثال في موارد وجود العلم الإجمالي بوجود القاتل بين نفرين أو عدّة أشخاص، هل يمكن التمسك بالقرعة في إجراء القصاص أو الدية؟
الجواب: في مثل هذه الموارد لا يجري حكم القرعة بأي وجه و يجب تقسيم الدية بين هذين الشخصين أو الأشخاص المتعددين بالتساوي.
٢- على فرض جريان هذه القاعدة في الأمور الجزائية، فهل تجري في جميع أبواب الحدود و القصاص و الديات و التعزيرات، أم تختص بباب خاص منها؟
الجواب: اتّضح من الجواب السابق.