الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٤ - الفصل الرابع و الأربعون- أحكام الدفاع
إذا لم يتمكن بعد ذلك من إثبات هذا الأمر فعليه القصاص.
ج) إذا توهم أنّ الشخص الآخر يريد الاعتداء عليه فأطلق النار عليه و قتله. فهل عليه القصاص؟
الجواب: في مفروض السؤال تجب عليه الدية فقط.
(السؤال ٩٠٥): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:
١- إذا تعرض شخص لهجوم من شخص آخر و لم يتمكن من الدفاع المشروع عن نفسه، فهرعنا لمساعدته و لكنّه لم يقبل مساعدتنا بالرغم من كونه في خطر، فما هو تكليفنا؟
٢- في فرض المسألة أعلاه، إذا قمنا بمساعدته و أدّى ذلك إلى قتل المهاجم، فإذا كان دفع خطر المهاجم متوقفاً على قتله، فهل يمكننا في المحكمة الاستناد على مسألة الدفاع المشروع لإثبات براءتنا؟
٣- في الفرض المذكور أو في مورد التعرض للشرف و أعراض الغير، إذا لم يتمكن الشخص من الدفاع المشروع، فكيف يمكنه التصدي للمهاجم من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و ما ميزان الاستفادة من هذا التكليف؟ و إذا أدّى ذلك إلى قتل المهاجم، على فرض أن يتوقف الدفاع على قتله، فما هو حكم؟
الجواب: في مفروض المسألة لا مانع من اتخاذ سلوك الدفاع المشروع إذا كانت حياة إنسان في خطر.
(السؤال ٩٠٦): في موارد عدم جواز التصدي للجاني أو السارق، فما حكم قتل الجاني أو السارق من قِبل من يدّعي الدفاع؟
الجواب: يجب إثبات أنّ الشخص المدّعي للدفاع كان في مقام الدفاع عن النفس واقعاً حين قتل السارق، و لم يكن له طريق آخر لحفظ نفسه أو ماله.
(السؤال ٩٠٧): ما هو حكم العمليات الاستشهادية للفلسطينيين المسلمين الذين يشدون على أجسادهم أحزمة متفجرات و يهجمون على مواضع العدو الإسرائيلي، و هل يجوز للايرانيين المسلمين و غيرهم من الذهاب إلى هناك و القيام بهذه العمليات؟
الجواب: إذا لم يكن للفلسطينيين- من أجل الدفاع عن أنفسهم- طريق سوى هذا العمل جاز لهم ذلك. و أمّا شعوب سائر البلدان فلا يجوز أن تقدم على هذا العمل إلّا بالتنسيق مع حكوماتها.