الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٤ - أسئلة متنوعة
موانع الإرث:
(السؤال ٨٨٣): هل أنّ المعاونة على القتل العمد تعدّ من موانع الإرث؟
الجواب: إذا كانت المعاونة على القتل بشكل ينسب القتل إليهما، أي القاتل و المعاون، فإنّهما سيحرمان من الإرث، و أمّا لو كان بغير هذه الصورة، مثلًا، أعطى السلاح للقاتل أو أعلمه بمحلّ تواجد المقتول، فمثل هذه المعاونة لا تمنع من الإرث.
(السؤال ٨٨٤): إذا اشتكت الزوجة من زوجها متهمةً إيّاه بأنّه ضربها و جرحها، و بعد أن حكمت المحكمة ضد الزوج توفيت الزوجة، فالرجاء بيان ما يلي:
أ) في فرض عدم انتساب الوفاة للزوج، فهل يرث الزوج من دية الضرب و الجرح الذي قد ارتكبه في حق الزوجة؟
ب) في صورة انتساب القتل للزوج، فهل يختلف حكم المسألة في الصور الثلاث: العمد، شبه العمد، قتل الخطأ المحض.
الجواب: الأحوط وجوباً منع الشخص من إرث الدية إذا كان قد ارتكب الجناية، أمّا إذا لم يكن متعمداً فيرث من الدية.
الحرمان من الإرث:
(السؤال ٨٨٥): أقدم المرحوم والدي و بسبب عدم اطلاعه على المسائل الشرعية و عدم المشورة حين كتابة الوصيّة على تقسيم أمواله خلافاً للموازين الشرعية، و بذلك حرم بناته من الإرث في موارد كثيرة و أعطى سهمهنّ لأبنائه، و الآن نتساءل:
١- هل أنّ والدنا مقصّر و معاقب عند اللَّه؟
٢- ما هي وظيفة الورثة في مقابل هذه الوصيّة حيث حرم بعض الورثة من التركة؟
الجواب: لا يحق للأب حرمان أي أحدٍ من أبنائه من الإرث و يجب تقسيم أمواله وفقاً للقانون الإلهي بين الذكور و الإناث، و يمكنه أن يوصي بمقدار الثلث من أمواله أو أقل من ذلك و يهبه لمن يشاء.
أسئلة متنوعة:
(السؤال ٨٨٦): جاء في المادة ١٠١٨ من القانون المدني المقتبس من فقه الشيعة الأنور: